forum ado
Bienvenue à forum ado
j'éspere que vous passez un bon temps et n'hesitez pas de me contacter

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

forum ado
Bienvenue à forum ado
j'éspere que vous passez un bon temps et n'hesitez pas de me contacter
forum ado
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة
» لعبة Delicious War I على الحاسوب مجانا
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الأربعاء مارس 19, 2014 2:42 pm من طرف naji_games

» القاسم المشترك الأكبر PGCD تعريفه وطريقة تحديده
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الأحد نوفمبر 10, 2013 1:21 pm من طرف jamal eddine zakaria

» المضاعف المشترك الأصغر لعددين PPCM تعريفه وطريقة تحديده
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الأحد نوفمبر 10, 2013 1:17 pm من طرف jamal eddine zakaria

» الأعداد الأولية وطريقة تحديدها
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الأحد نوفمبر 10, 2013 1:15 pm من طرف jamal eddine zakaria

» الأعداد الزوجية والأعداد الفردية, ملخص الدرس وتمرين تطبيقي مع الشرح بالفيديو
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الأحد نوفمبر 10, 2013 1:12 pm من طرف jamal eddine zakaria

» التأطير خاصيات وتمارين تطبيقية بالفيديو للجذع مشترك علمي
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 08, 2013 1:48 pm من طرف jamal eddine zakaria

» كتاب سلاسل تمارين محلولة لجميع دروس الثالثة إعدادي - الرياضيات -
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الخميس نوفمبر 07, 2013 1:57 am من طرف tokhimes

» الفرق 73 التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الإثنين أكتوبر 21, 2013 3:41 am من طرف Monsif baraka

» الطاقة الكهربائية
وحدة التربية الحقوقية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 13, 2013 3:07 pm من طرف Monsif baraka

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 96 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو جمال لبزة فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 369 مساهمة في هذا المنتدى في 348 موضوع
عدد الزوار


وحدة التربية الحقوقية

اذهب الى الأسفل

وحدة التربية الحقوقية Empty وحدة التربية الحقوقية

مُساهمة من طرف Monsif baraka الإثنين مارس 11, 2013 7:42 am

الوحدة : التربية الحقوقية
الدرس : الأول
العنوان : رعاية الإسلام للحق العام


1-مفهوم الحق العام :
الحق العام هو كل حق يتساوى فيه البشر ، ويشارك بعضهم فيه بعضا من غير تفرقة ولا تمييز ، وهو من أعلى الحقوق قدسية بعد حق الله تعالى ، وأكثرها ارتباطا بمصالح العباد وبشخصية الأمة ، إذ الإسلام كان سباقا لإقرار حقوق الإنسان قبل العهود والمواثيق الدولية الحديثة .
وقد استنبط علماء الفقه قواعد للحق العام من القرآن والسنة النبوية واعتبروها كليات خمس وهي " حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل " ، فإذا حفظ المجتمع هذه الكليات حفظ الحق العام ، وإذا استباح الناس هذه الكليات واعتدوا عليها ضاع الحق العام ، واستبيحت مقدسات الأمة ودماؤها وأعراضها وأموالها ، وصارت حياة الناس فوضى .
2- نماذج من الحقوق العامة :
أ‌- حق الحياة :
هو حق كل إنسان في أن يحيا حياة آمنة مطمئنة دون أن يستباح دمه . وقد استعظم الله تعالى هذا الحق ، فجعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا ، سواء أكانت هذه النفس لجنين أو طفل أو شاب أو شيخ .
ولحماية حق الحياة فرض الإسلام عقوبات على كل معتد على النفس البشرية بغير حق سواء أكان المعتدى عليه مسلما أو غير مسلم ، فأقر مثلا :
- القصاص " أي معاقبة الجاني بنفس جريمته " في القتل العمد قال سبحانه وتعالى : (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب )
- الدية " تعويض مادي لأهل القتيل " في القتل الخطأ .
- كما حرم الإسلام الإجهاض والانتحار وتوعد المنتحر بسوء العذاب يوم القيامة.
ب‌- حق التملك :
وهو حق الإنسان في أن يتملك ماشاء من المال الحلال سواء كان ذكرا أو أنثى بشرط :
- أن يؤدي حق الله تعالى " الزكاة "
- أن يؤدي حق المجتمع " الضرائب "
- أن يحسن استثمار المال فيما يعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه .
ولحماية المال شرع الإسلام عقوبات على جرائم الاعتداء المختلفة سواء السرقة أو الغصب ، ونظم المعاملات المالية وشرع كتابة العقود .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه "
ج- حق الحرية :
حق الإنسان في أن يفعل ما يشاء وفق إرادته دون أن يكون مقيدا شريطة عدم الاعتداء على حرية الآخرين أو مخالفة ما جاء في الشرع أو العرف أو القانون .
والحرية هي الصفة الطبيعية التي يولد بها الإنسان ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا " وهذا ما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما بعد : " يولد جميع الناس أحرارا في الكرامة والحقوق " .
3- أثر المحافظة على الحق العام في المجتمع :
- تحقيق العدالة الاجتماعية .
- شيوع الأمن والاستقرار.
- حفظ الكرامة الإنسانية .
-تحقيق التنمية الاقتصادية.


-----------------------------------------------------

الوحدة : التربية الحقوقية
الدرس : الثاني
العنوان : إمارة المؤمنين في النظام الإسلامي :الأسس والغايات


- مفهوم إمارة المؤمنين :
امارة المؤمنين مصطلح شرعي معناه القيام على شؤون الرعية بما يصلحهم دنيا واخرة / وهي اعلى منصب في نظام الحكم لاسلامي ، ويسمى امير المؤمنين بالخليفة او الامام او ولي الامر او السلطان...
2- حكمها الشرعي :
تنصيب امير المؤمنين واجب شرعي بالكتاب والسنة والاجماع والعقل :
- الكتاب : قوله تعالى : " يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم "
- السنة : ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يستخلف أحدا بعده على المدينة أو للحج او للصلاة بالناس.
- الاجماع : فقد أجمع علماء الامة على وجوب تنصيب امام للمسلمين .
- العقل : فحياة الأمة لا تستقيم الا بوجود امير للمؤمنين يرعى شؤونها ويدبر مصالحها وفق ما أمر به الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .
3- أسس امارة المؤمنين :
تقوم امارة المؤمنين على اساسين اثنين :
أ- البيعة :
يقصد بالبيعة إعطاء العهد بالولاء والطاعة لمن تتم مبايعته .وهي الاسلوب الشرعي في تنصيب امير المؤمنين ،
و الاساس الشرعي الذي تقوم عليه السلطة العليا لتسيير شؤون المسلمين.
ب- أهل الحل والعقد :
هم الذين يمثلون الامة في تنصيب امير المؤمنين قياما بفرض الكفاية في تقديم البيعة له نيابة عن الامة بمجموعها ، منهم أصحاب السمو الامراء وعلماء الامة وكبار رجالات الدولة ونواب الامة ومستشاروها ورؤساء الاحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية .
* مقتضيات البيعة :
- السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيما يأمر وينهى في غير محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا ان يؤمر بمعصية ، فإن اُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " .
- لزوم الجماعة وعدم الخروج عن الامام أو محاربته ، قال صلى الله عليه وسلم : " من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية "
- النصرة والتأييد والدعاء والنصيحة : لقوله صلى الله عليه وسلم : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم " .
4- المقاصد الشرعية لامارة المؤمنين :
- حفظ الدين والعقل والدماء والاموال والاعراض وسياسة المسلمين.
- توحيد المرجعية الدينية للامة وحفظ خصوصيتها .
- رعاية الفتوى وتنظيم الشان الديني .
-اقامة العدل بصون الحقوق وحفظ الحريات .
- حماية البلاد والعباد.


-----------------------------------------------------

الوحدة : التربية الحقوقية
الدرس : الثالث
العنوان : حقوق ذوي الحاجات الخاصة


1 –التعريف بذوي الحاجات الخاصة :
هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أواكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ أعمالٍ يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية..
2- حالات ذوي الحاجات الخاصة :
أ- المعاق :
تنقسم الاعاقة إلى أقسام أربعة وهي :
1- جسمية ( بدنية ) : بفقدان جزء من أجزاء الجسم أو أكثرمما يؤثر في الحركة ، أو حدوث خلل بها ، مثل الشلل .

2- حسِّية : بفقدان حاسة من الحواس أو حدوث نقص بها ، كالصَمم والعمى .

3- ذهنية : بفقدان العقل ، أو حدوث نقص فيه ( تخلُّف عقلي ) .

4- نفسية : بحدوث آثار ظاهرة واضطرابات مثل : الانطواء ، الانفصام ، القلق
ب- الطفل المهمل :
يعتبر مهملا من كلا الجنسين كل من لم يبلغ 18 سنة شمسية كاملة ، وكان :
- مجهول الأبوين أو معلوم الأم تخلت عنه .
- اليتيم أو من عجز أبواه عن رعايته .
- الطفل يكون أبواه منحرفين .

3- حقوق ذوي الحاجات الخاصة :
أ- المعاق :
- المساعدة – الخدمة – تلبية الحاجات والمطالب – احترام كرامتهم – توفير العلاج الطبي لهم –توفير الحياة اللائقة لهم – الاستقلال الذاتي –التوظيف

ب- الطفل المهمل :
- الحضانة – النفقة- التربية –الحماية – الرعاية .
4- عناية الاسلام بذوي الحاجات الخاصة :
حث الاسلام على الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة لأنهم في أمس الحاجة الى المساعدة والرعاية ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " من لايرحم الناس لا يرحمه الله " ، ولا تقتصر هذه الرعاية على مجرد الاحسان المادي أو المعنوي ، بل ترقى إلى درجةالحقوق والواجبات الملزمة ، حيث قرن الله تعالى الاحسان لهذه الفئات بعبادته فقال سبحانه : " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين "
كما حذر سبحانه من اكل اموال اليتامى فقال سبحانه : " ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "
وحث سبحانه على الاحسان الى اليتيم فقال : "واما اليتيم فلا تقهر " ، كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم بمرافقته في الجنة.


-----------------------------------------------------

الوحدة : التربية الحقوقية
الدرس : الرابع
العنوان : حق الأجير في الإسلام

1- التعريف بالأجير :
الأجير هو كل إنسان يشتغل باجرة في أي عمل من الأعمال سواء أكان المشغل فردا أو شركة أو دولة، وسواء أكانت الأجرة نقدا أو منفعة أو غير ذلك .
2- حقوق الأجير :
حماية لحق الأجير وجب على المستأجر كتابة عقد يتم بموجبه تحديد ما يلي :
- تحديد نوع العمل الذي يجب على الأجير أن ينفذه، ويجب أن يراعي فيه طاقته لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تكلفوهم ما يغلبهم " .
- تحديد أجرة العمل : بحيث لا يجوز لإنسان أن يستأجر أجيرا دون أن يعلمه بأجره لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " أن النبي صلى نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " .
وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23 " لجميع الأفراد دون تمييز الحق في أجر متساو على العمل المتساوي " .
كما حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المستأجر من منع الأجير أجرته .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره "
- تحديد أجل العمل وضبط عدد ساعات العمل اليومية رحمة بالعامل .
- تمتعيه بالعطل والراحة ومراعاة أحواله الصحية .
3- واجبات الأجير والمستأجر :
أ- واجبات المستأجر :
- احترام كرامة الأجير
- إنصافه
- أداء حقوقه
- اجتناب اذايته

ب – واجبات الأجير :
- الأمانة في العمل
- الإخلاص في العمل
- احترام وقت العمل
- اجتناب الغش
Monsif baraka
Monsif baraka
Admin
Admin

الدولة le pays : المغرب
الميزان عدد المساهمات : 373
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 14/02/2013
العمر : 24
الموقع : monsif.umbb.net

http://monsif.umbb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى